ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص155
كالامومة والبنتية والاختية ونحوها، لا ام الأخ والاخت، ولا ام ولد الولد، ولا جدة الولد، ولا اخت الولد، فلا يحرمن في الرضاع إذا كن أجنبيات وإن حرمن في النسب تارة، وبالمصاهرة اخرى، لعدم صدق العنوانات في الآية عليهن حينئذ فهن عن القاعدة خارجات لا داخلات يحتاج إلى استثنائهن، كما عن التذكرة (1).
ونحو هذه الصور: ما لو أرضعت زوجتك ولد ولدها ذكرا كان الولد أو انثى، فإن هذا الرضيع يصير ولدك بالرضاع بعد أن كان ولد ولدك بالنسب، فتصير زوجتك المرضعة جدة ولدك، وجدة الولد محرمة عليك، للنسب، أو المصاهرة.
ولكن هنا لا تحرم الزوجة، لأن تحريم جدة الولد ليس منحصرا في النسب، ولا من حيث إنها جدة.
وكذا لو أرضعت ولد ولدها من غيرك، فان الرضيع يصير ولدك بالرضاع وإن لم يكن له إليك انتساب قبله، وتصير زوجتك جدة ولدك، ولا تحرم بذلك، كما قررنا.
ومما ذكر ينقدح وجه القدح في المحكي عن شذوذ من الأصحاب من القول بالنشر في نحو هذه الصور، بناء على حرمة المذكورات بالنسب في بعض الفروض فيشملهن عموم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذ المراد بالمحرمات من النسب النسوة السبع المعدودات في الآية.
وليست النسوة المفروضات في الصور نظراء إحداهن، لعدم صدق عنوانهن عليهن.
وحرمتهن بالنسب في بعض الفروض ليس إلا صدق الامومة والبنتية مثلا عليهن فيدور التحريم مدار صدق العنوانات المزبورة عليهن المفقودفيهن في الصور المزبورة، مضافا إلى استلزام ما ذكر حرمة اخت الأخ الرضاعية على أخيه، لحرمتها بالنسب في الجملة.
(1) التذكرة 2: 614 س 32 و 38.