پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص151

فالعجب كل العجب ممن جعل الحمل منعكسا، فحمل ما تقدم على التقية ولو احتيط كان أجود.

(ويستحب)

للمرتضع المختار

(أن يتخير للرضاع المسلمة)

فيكره الكافرة مطلقا حتى الكتابية، لفحوى الحسنة: أن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنا (1)، ولما علم من المعتبرة كالتجربة أن الرضاع يؤثر في الطباع والحالة.

ففي الموثق: انظروا من ترضع أولادكم، فإن الولد يشب عليه (2).

(الوضيئة)

لما تقدم، والصحيح: عليكم بالوضاء من الظؤرة، فإن اللبن يعدي (3).

ونحوه القوي: استرضع لولدك بلبن الحسان وإياك والقباح فإن اللبن قد يعدي (4).

(العفيفة)

الكريمة الأصل، لما ذكرنا من استحباب اختيارهما في النكاح فكذا هنا، للمروي في قرب الإسناد: أن عليا (عليه السلام) كان يقول: تخيروا للرضاع كما تتخيرون للنكاح، فإن الرضاع يغير الطباع (5).

(العاقلة)

للحسن أو الصحيح: لا تسترضعوا الحمقاء، فإن اللبن يعدي، وان الغلام ينزع إلى اللبن، يعني إلى الظئر في الرعونة والحمق (6)، ونحوه غيره، كالمروي في العلل مثله بزيادة العمشاء (7).

(ولو اضطر إلى)

إحداهن ولو كانت

(الكافرة استرضع الذمية)

(1) الوسائل 15: 184، الباب 75 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 2، وفيه ” قال لبن اليهودية.

“.

(2) الوسائل 15: 187، الباب 78 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1.

(3، 4) الوسائل 15: 189، الباب 79 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 2 و 1.

(5) قرب الاسناد: 45.

(6) الوسائل 15: 188، الباب 78 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 2.

(7) لم نعثر عليه في علل الشرائع ووجدناه في عيون أخبار الرضا 2: 34، الحديث 67.