پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص150

من الصدر والذيل، وهو الشباهة بالنسب الناشئة من جهة الفحل خاصة دون المرضعة، لبعدها عنها، وقربها من الشباهة بالمصاهرة.

ثم على تقدير تسليم ما ذكر من الاحتمال فهو يدل على المختار أيضا بفحوى الخطاب الذي تقدمت إليه الإشارة، وعموم التعليل في الذيل، لما ذكر لما نحن فيه، لصدق كون الاخوة إنما هي من ناحية المصاهرة، لا النسبية التي جعلت مناطا لنشر الرضاع للحرمة.

وبهذه الأدلة يخصص عموم الكتاب والسنة إن كان دلالتها على الشمول لمثل المقام واضحة.

فخلاف الطبرسي (1) ضعيف.

وليس عليه دلالة في الخبر: قال مولانا الرضا (عليه السلام): ما يقول أصحابك في الرضاع ؟ قال: قلت: كانوا يقولون اللبن للفحل حتى جاء لهم الرواية عنك يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك، قال: فقال لي: وذلك أن أمير المؤمنين سألني عنها فقال: اشرح لي اللبن للفحل وأنا أكره الكلام، فقال لي: كما أنت حتى أسألك عنها ما قلت في رجل كانت له امهات أولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا أليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من امهات الأولاد الشتى محرما على ذلك الغلام ؟ قال: قلت: بلى، فقال لي أبو الحسن (عليه السلام): ما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الامهات، وإنما حرم الله من قبل الامهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم (2).

إذ هو مع قصور سنده بجهالة الراوي لا يستفاد منه سوى تحريم أولاد المرضعة نسبا على المرتضع، وليس من محل البحث في شئ.

وعلى تقدير كونه منه فحمله على التقية – كما صرح به جماعة – متعين.

(1) مجمع البيان 3: 28.

(2) الوسائل 14: 296، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 9، وفيه اختلاف يسير.