ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص131
إلا أن ذلك جاء من قبل الشريعة.
فالمحرمات من الرضاع أيضا سبعة.
فالام من الرضاعة هي كل امرأة أرضعتك، أو رجع نسب من أرضعتك، أو صاحب اللبن إليها، أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من ذكر أو انثى وإن علا، كمرضعة أحد أبويك أو أجدادك أو جداتك واختها خالتك من الرضاعة وأخوها خالك وأبوها جدك، كما أن ابن مرضعتك أخ وبنتها اخت، إلى آخر أحكام النسب.
والبنت من الرضاعة كل انثى رضعت من لبنك أو لبن من ولدته أو أرضعتها امرأة ولدتها، وكذا بناتها من النسب والرضاع والعمات والخالات أخوات الفحل والمرضعة وأخوات من ولدهما من النسب والرضاع، وكذا كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك أو أرضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب والرضاع.
وبنات الأخ وبنات الاخت بنات أولاد المرضعة والفحل من الرضاع والنسب.
وكذا كل انثى أرضعتها اختك وبنت أخيك، وبنات كل ذكر أرضعته امك أو ارتضع بلبن أبيك.
وكما يمنع الرضاع من النكاح سابقا كذا يبطله لاحقا، فلو تزوج رضيعة فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة بارضاعها، كامه واخته، وزوجة الأب والأخ إذا كان اللبن منهما فسد النكاح، للعمومات، وخصوص النصوص المستفيضة، وسيأتي بعض منها.
وإنما يحرم الرضاع بشروط، أشار إليها بقوله:
(الأول: أن يكون اللبن عن نكاح)
أي عن وطء صحيح إجماعا وإن كان شبهة، كما هو المشهور، للعمومات، وإلحاقها بالعقد في النسب.
وتردد فيه الحلي (1)، ولعله للأصل، ومنع العموم في الرضاع المطلق
(1) السرائر 2: 552.