پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص128

زوج الجدة أولى، وكما لو كانت الخالة القريبة خالة لأب خاصة، أي اخت امه من أبيها، فإن خالتها تكون اخت امرأة الجد، واخت امرأة الأب لا تحرم، فاخت امرأة الجد أولى.

وبنات الأخ

لأب أو لام أولهما

(وإن هبطن)

وضابطها: كل امرأة ولدها أخوه مطلقا بواسطة أو بغيرها.

وحرمة المذكورات على قريبهن الذكر يستلزم العكس، ولذا اكتفى بتحريمهن عليه في الآية، فهي على الأمرين واضحة الدلالة.

ثم إنها ليست ناهضة لإثبات تحريمهن جميعا، إلا على تقدير كون السافلات والمرتفعات يصدق عليهن حقيقة ألفاظ المذكورات، أو جواز استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي، وكلاهما خلاف التحقيق.

وعلى التقدير الثاني وصحته فقول مشروط بالقرينة، وإلا فالحقيقة خاصة، وليس في الآية إيماء إليها ولا إشارة.

فإذا الحجة التامة هي إجماع الامة.

ويجمعهن مع من حرمن عليه عبارة مختصرة ذكرها العلامة كبعض العامة، وهي: انه يحرم على الإنسان اصوله، وفصوله، وفصول أول اصوله، وأول فصل من كل أصل بعد أول الاصول (1).

فيدخل في الأول الآباء والامهات، وفي الثاني البنون والبنات، وفي الثالث الإخوة والاخوات وأولادهم سافلين وسافلات، وفي الرابع الأعمام والعمات والأخوال والخالات دون أولادهم من بنين أو بنات.

وأخصر منها قولهم: يحرم على الإنسان كل قريب عدا أولاد العمومة والخؤولة.

(1) التذكرة 2: 613 س 34.