پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص112

أجازه، وإن شاء فرق بينهما، قال فقلت: أصلحك الله إن الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهم يقولون: إن أصل النكاح فاسد فلا تحل إجازة السيد له، فقال (عليه السلام): إنه لم يعص الله تعالى وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز (1).

والخبر المروي بعدة طرق فيها الصحيح، وفيه: جاء رجل إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: إني كنت مملوكا لقوم وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن مولاي ثم أعتقوني بعد ذلك فاجدد نكاحي إياها حين اعتقت، فقال له: أكانوا علموا انك تزوجت إمرأة وأنت مملوك لهم ؟ فقال: نعم، وسكتوا عني، ولم يعيروا علي، فقال: سكوتهم عنك بعد علمهم إقرارهم أثبت على نكاحك الأول (2).

ومن هذه الأخبار وإن اختص مواردها بالنكاح يستفاد جواز الفضوليفي سائر العقود بفحوى الخطاب، للاتفاق فتوى ورواية على شدة أمر النكاح، وعدم جواز المسامحة فيه بما ربما يتسامح في غيره، فإن أجاز الفضولي في مثله جاز في غيره بطريق أولى، كما لا يخفى على اولي البصيرة والنهى.

خلافا لأحد قولي الشيخ في الخلاف (3) والمبسوط (4)، فأفسد الفضولي هنا من أصله، ولفخر الدين (5)، فأطلق الفساد، للأصل، وتوقيفية العقود الناقلة، فلا تصح إلا بدليل، والأخبار الناطقة بفساد النكاح بغير إذن الولي أو المولى، منها الأخبار العامية النافية للولاية عن البكر البالغة، المروية

(1) الوسائل 14: 523، الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1.

(2) الوسائل 14: 525، الباب 26 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1.

(3) الخلاف 4: 257، المسألة 11.

(4) المبسوط 4: 163.

(5) الإيضاح 3: 27.