ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص109
فمنع ولايته عنهما في المشهور غير واضح، إلا ان يكون اجماع.
وفيه نظر.
وظاهر تشبيه المتن الحاكم بالوصي بقول مطلق حصر ولايته فيمن بلغ فاسد العقل لا غير، ومنه البالغ رشيدا، والفاسد عقله طارئا، فلا ولاية له عليه أبدا.
وهو وإن خالف المشهور في صورة وجود الأولين أو أحدهما والإجماع في صورة فقدهما، إلا أنه المختار في الصورة الاولى، كما تقدم سابقا.
(ويلحق بهذا الباب مسائل)
(الاولى)
:
لكل من الأب والجد له كغيرهما من الأولياء والوكلاء – إلا من سيأتي – على الأشهر الأظهر تولي طرفي العقد.
ولا بد في الأب لأحد الطرفين أن يكون وكيلا للآخر أو وليه، لعموم ادلتي الولاية والوكالة، وكفاية المغايرة الاعتبارية، لعدم الدليل على اعتبار الحقيقة، بل عن الخلاف الاتفاق على عدمها عندنا (1) إلا
(الوكيل في النكاح)
عنها أو عن وليها.
ف
(لا يزوجها من نفسه)
مع تنصيصها أو من في حكمها بتعين الزوج إجماعا، وللصحيح: في إمرأة ولت أمرها رجلا فقالت: زوجني فلانا فزوجها من نفسه وكرهته المرأة فقالت: لا ولا كرامة، وما أمري إلا بيدي وما وليتك أمري إلا حياء من الكلام، قال: تنزع منه ويوجع رأسه (2).
وكذا مع الاطلاق على الأشهر الأظهر، للأصل، وعدم انصرافه إليه.
خلافا للتذكرة (3).
(1) لم نعثر عليه ونقله عنه في كشف اللثام 2: 22 س 5.
(2) الوسائل 14: 216، الباب 10 من أبواب عقد النكاح الحديث 1.
(3) التذكرة 2: 603 س 3.