ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص107
لانجباره بالشهرة بين الأصحاب.
وقيل: نعم مطلقا، كما في المختلف (1) وعن المبسوط (2) للصحاح (3) في الذي بيده عقدة النكاح هو الأب والأخ والموصى إليه، وزيد في جملة منها:والذي يجوز أمره في مال المرء يبتاع ويشترى (4).
ولاشتمالها على الأخ، وعدم دلالتها على الجد، وندرة القائل بإطلاقها، بل وعدمه، لتنزيل كلامه على القول الثالث في كلام بعض الأصحاب قصرت عن المقاومة لما قدمناه من الاصول المعتضدة بالشهرة المحكية والصحاح المستفيضة بالعمومية والخصوصية.
فيحمل الموصى إليه فيها على الجد أو الإمام، أو تحمل على استحباب إطاعتها له، كحملها عليه بالإضافة إلى الأخ.
والتحقيق أن يقال: إن لكل من هذه الصحاح والصحاح المتقدمة وجه رجحان ومرجوحية، بقوة الدلالة ومخالفة الشهرة والاشتمال على ما لا يقول بها الطائفة في هذه، وبمقابل الامور المزبورة في السابقة.
وحيث لا مرجح فليتوقف.
ومقتضاه المصير إلى القول الأول، التفاتا إلى الاصول المتقدمة.
ومنه ينقدح وجه القدح في القول بالتفصيل باختيار الأول مع إطلاق الوصية من دون تنصيص بالولاية في التزويج، واختيار الثاني مع عدمه والتنصيص، كما عن الخلاف (5).
ويزيد القدح فيه بعدم الدليل عليه في البين، وإستلزامه الخروج عن إطلاق أخبار الطرفين، والجمع بينهما بذلك فرع وجود شاهد عليه، وعموم
(1) المختلف 7: 126.
(2) حكاه في المختلف: 540 س 37، عن المبسوط لكن الموجود عكسه راجع المبسوط 4: 59.
(3) الوسائل 14: 212، الباب 8 من أبواب عقد النكاح.
(4) المصدر السابق: الحديث 4.
(5) الخلاف 4: 254، المسألة 9.