ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص105
في ارتكابه خلاف الاحتياط، وهو الهادي إلى مسلك النجاة.
وكل ذلك إذا أراد الولي تزويجها من كفو.
(و)
أما
(لو عضلها الولي)
ومنعها عن ذلك أو مطلقا مع رغبتها فيه
(سقط اعتبار رضاه إجماعا)
منا، حكاه جماعة من أصحابنا.
وهو الحجة فيه، مع الأدلة القاطعة النافية للعسر والحرج عن الملة السهلة السمحة.
ومنه يظهر أن في حكمه الغيبة المنقطعة، التي يحصل معها المشقة الشديدة العظيمة، على ما حكي عن الخلاف (1)، وارتضاه كثير من الأصحاب.
إجماعا، لعدم الولاية له فيلحق بالفضولي، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
وفي الصحيح المقطوع: رجل مات وترك أخوين وابنة والبنت صغيرة فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثم مات أبو الابن المزوج فلما أن مات قال الآخر: أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه، فقيل للجارية: أي الزوجين أحب اليك الأول أو الآخر ؟ قالت: الآخر، ثم إن الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من الأبن المزوج فقال للجارية: اختاري أيهما أحب إليك الزوج الأول أو الزوج الآخر، فقال: الرواية فيها أنها للزوج الآخر، وذلك أنها قد كانت أدركت حين زوجها، وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها (2).
وهو كما ترى نص في الباب.
(وكذا)
الحكم في
(الصغير)
لعموم الدليل، وعدم القائل بالفرق.
(وللمولى أن يزوج المملوكة)
له
صغيره
كانت
(أو كبيرة، بكرا)
كانت
(أو ثيبا، عاقلة)
كانت
(أو مجنونة، ولا خيرة لها.
وكذا)
الكلام في
(العبد)
المملوك له، لأنه المالك لمنافعهما إجماعا فتوى ودليلا،
(1) الخلاف 4: 278، المسألة 37.
(2) الوسائل 14: 212، الباب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث