پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص92

ويؤيده إطلاق ما دل على توارثهما مع تزويج الولي لهما قبل الإدراك، المنافي ذلك لإلحاقه بالفضولي.

ففي الصحيح: الصبي يتزوج الصبية يتوارثان، قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم، الحديث (1).

فتأمل.

خلافا للشيخ (2) وجماعة، فأثبتوا له الخيار بعد الإدراك، للخبر – المعد من الحسن، وهو طويل في آخره -: أن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا ادرك وبلغ خمس عشرة سنة، أو يشعر في وجهه، أو ينبت في عانته قبل ذلك، الحديث (3).

وهو مع ضعفه عند جمع – بجهالة الراوي وإن عد حسنا – مشتمل على أحكام مخالفة للأصل، والإجماع، كاشتراط التجاوز عن التسع في ولاية الأب على الجارية، وثبوت الخيار لها بعد الإدراك، وصحة طلاق الصبي مع الدخول وعدمه بدونه، ولا قائل بها كذلك، فلا يعارض بمثله الأدلة المتقدمة.

وأما ما في الصحيح: عن الصبي يتزوج الصبية، قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا، فإن رضيا بعد ذلك فإن المهر على الأب، الحديث (4).

فلا قائل به، ومثله لا يقبل التخصيص، للنصوصية، وليس إلا مثل اكرم زيدا وعمروا، ولا تكرم عمروا.

ولذا حمل على محامل اخر غير بعيدة في مقام الجمع بين الأدلة، تفاديا من الطرح.

(ولو)

كان الجد والأب

(زوجاها)

من رجلين واختلفا زمانا

(فالعقد للسابق)

منهما وإن كان أبا، علما بعقد الآخر، أم جهلا إجماعا منا،

(1) الوسائل 14: 220، الباب 12 من أبواب عقد النكاح الحديث 1.

(2) النهاية 2: 316.

(3، 4) الوسائل 14: 209، الباب 6 من أبواب عقد النكاح الحديث 9 و 8.