پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص87

في الأب خاصة، كالصحيح: يستأمرها كل أحد ما عدا الأب (1)، ونحوه الموثقان (2).

ولا مخصص معتبرا لها فيما عدا المذكورين، مضافا إلى النصوص في نفي الولاية عن الأخ والعم بالخصوص، كالضعيف – بسهل الذي ضعفه سهل في المشهور، بل قيل: بوثاقته (3) فصحيح -: في رجل زوج اخته، قال: يوامرها، فإن سكتت فهو إقرارها، وإن أبت لم يزوجها (4).

ونحوه الصحيح أو الحسن (5).

وما ربما يتوهم منه ثبوت الولاية له – كالخبرين – فمع ضعفه سندا قاصر دلالة، لاحتمال إرادة أولوية عدم مخالفته، مع احتماله الحمل على التقية.

فتأمل.

والصحيح: في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج، فكتب (عليه السلام) بخطه: لا تكره على ذلك والأمر أمرها (6).

وفي الام وأبيها على الأشهر الأظهر، للأصل، والنصوص المتقدمة، بل عليه الإجماع في التذكرة (7)، وصرح به بعض فضلاء الأصحاب أيضا (8).

والخبر: عن رجل زوجته امه وهو غائب، قال: النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل، وإن شاء ترك، الحديث (9).

(1) الوسائل 14: 205، الباب 4 من أبواب عقد النكاح الحديث 3.

(2) الوسائل 14: 202 و 214، الباب 3 و 9 من أبواب عقد النكاح الحديث 6 و 3.

(3) رجال الطوسي: 416.

(4) الوسائل 14: 201، الباب 3 من أبواب عقد النكاح الحديث 3.

(5) الوسائل 14: 205، الباب 4 من أبواب عقد النكاح الحديث 4.

(6) الوسائل 14: 207، الباب 6 من أبواب عقد النكاح الحديث 2.

(7) التذكرة 2: 593 س 42.

(8) الظاهر في التنقيح 3: 41.

(9) الوسائل 14: 211، الباب 7 من أبواب عقد النكاح الحديث 3.