ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص77
الحكم على العموم، مع إشعار سياقه بكون المنع للتقية.
فتأمل.
مضافا إلى أنه استدل به للجواز في المضمار في بعض الأخبار، المنجبر ضعفه بالشهرة بين الأخبار، وفيه: عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال: لا بأس إذا رضيت، قلت: فأين قول الله تعالى ” فاتوهن من حيث أمركم الله “، فقال: هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله إن الله تعالى يقول: ” نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ” (1).
ومنه يظهر فساد الاستدلال للمنع بالآيتين، مع ضعفه من وجوه اخر.
فتأمل.
وربما ايد الجواز بقوله سبحانه: ” هؤلاء بناتي هن أطهر لكم ” (2)، فإنهم كانوا يشتهون الأدبار.
وهو حسن، لأصالة البقاء، وإشعار بعض المعتبرة المنجبرة بالشهرة: عن إتيان الرجل من خلفها، فقال: احلتها آية من كتاب الله تعالى قول لوط على نبينا وآله وعليه السلام: ” هؤلاء بناتي هن أطهر لكم “، وقد علم أنهم لا يريدون الفرج (3).
فالقول بالجواز قوي مع الكراهة الشديدة، لإشعار الصحيح المتقدم، مع التصريح بها في المرفوع: عن إتيان النساء في أعجازهن، فقال: ليس به بأس، وما أحب أن تفعله (4).
وعليها يحمل ما في الخبر ” محاش النساء على امتي حرام ” (5)، وكذا الآخر الناهي عنه (6)، لضعفهما، وموافقتهما للتقية، لماعرفت، وبه يشعر بعض
(1) الوسائل 14: 103، الباب 73 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 2.
(2) هود: 78.
(3، 4) الوسائل 14: 103، الباب 73 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 3.
(5) المصدر السابق: 101، الباب 72 الحديث 2.
(6) الوسائل 14: 101، الباب 72 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 5.