ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص68
وذكر الأولين قولا الطبرسي في جامع الجوامع، وروى الثالث عنهم (عليهم السلام) (1).
والأخبار وإن ضعف سندها، إلا أن العرف المحكم في الألفاظ يؤيدها.
وعلى هذه التفاسير يثبت المطلوب، أما على الثاني فواضح، وكذا الأول والثالث، لكن بعد ضم الإجماع.
ويدل عليه – مضافا إلى المتقدم – الصحيح المروي في الكفاية عن قرب الاسناد، وفيه: عما تظهر المرأة من زينتها، قال: الوجه والكفان (2).
والمرسل: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما ؟ قال: الوجه والكفان والقدمان (3).
والإرسال غير قادح، لاعتضاده بالأصل، وفتوى جماعة به، كالكليني (4) والشيخ في النهاية (5) والتبيان (6) وكتابي الحديث (7)، وظاهر المسالك (8) وسبطه في الشرح (9) وجماعة من متأخري المتأخرين مطلقا، والمحقق الثاني (10) والمصنف في الشرائع (11) والعلامة في جملة من كتبه (12)، واللمعة (13) والروضة (14) في الجملة، ونسبه الصيمري في شرح الشرائع إلى الأكثر (15).
فلا يقدح فيه الاشتمال على القدمين، المجمع على عدم جواز النظر
(1) جوامع الجامع: 315 س 1.
(2) كفاية الأحكام: 153، السطر الأخير.
(3) الوسائل 14: 146، الباب 109 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2.
(4) الكافي 5: 521، الحديث 2.
(5) الموجود في النهاية خلاف ذلك نعم في المبسوط 4: 160 ” وإلى ما ليس بعورة مكروه “.
(6) التبيان 7: 429.
(7) التهذيب 1: 442، ذيل الحديث 1427، والاستبصار 1: 202، ذيل الحديث 712.
(8) المسالك 7: 42.
(9) نهاية المرام 1: 56.
(10) جامع المقاصد 12: 38.
(11) الشرائع 2: 269.
(12) القواعد 2: 3 س 2، والتحرير 2: 3 س 18.
(13، 14) اللمعة والروضة 5: 99.
(15) غاية المرام: 108 س 13 (مخطوط).