پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص61

أن ينظر إليها، قال: نعم، وترقق له الثياب يريد أن يشتريها بأغلى الثمن (1).

ويشترط العلم بصلاحيتها بخلوها عن البعل، والعدة، والتحريم، وتجويز اجابتها، ومباشرة المريد بنفسه، فلا تجوز الاستنابة فيه وإن كان أعمى.

فلا ينافيه إطلاق النصوص، حملا له على المتبادر منه، واقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن.

ومنه يظهر اشتراط الاستفادة بالنظر بما لا يعرف قبله، كما عن بعض الأصحاب (2)، فرده بالإطلاق (3) غير جيد، إلا إذا نسي ما استفاده، أو احتمل تغيرها قبله.

وفي اشتراط عدم الريبة والتلذذ نظر، أقربه العدم، إلا مع خوف الفتنة قبل العقد، وفاقا للتذكرة (4)، عملا بالإطلاق، مع عدم الصارف عنه.

والرواية الآتية المشترطة له لضعفها متروكة، مع أنها فيما عدا مفروض المسألة خاصة.

وليس في النصوص غير نفي البأس فلا وجه للاستحباب، كما في اللمعة (5).

وعلى تقدير تضمنها الأمر أو ورود رواية به فدلالتها على الاستحبابغير واضحة، لورودها في مقام توهم الحظر، ولا يفيد سوى الإباحة، كما برهن في محله.

ولكن لا بأس به، بناء على المسامحة في أدلة الندب والكراهة.

وهذه النصوص مع كثرتها مختصة بالرجل، وإلحاق المرأة به قياس،

(1) علل الشرائع: 500 ب 260.

(2) نقله عن بعض الأصحاب في نهاية المرام 1: 52.

(3) نهاية المرام 1: 52.

(4) التذكرة 2: 573 س 3، وفيها: سواء خاف الفتنة أم لا.

(5) لم نعثر عليه في اللمعة ولعل مقصوده شرح اللمعة لوجوده فيها، الروضة 5: 97.