پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص60

فظهر ضعف قول ابن حمزة (1) بالحرمة.

(والكلام بغير ذكر الله تعالى عند الجماع)

فعن مولانا الصادق (عليه السلام): اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين فإنه يورث الخرس (2)، ومن الرجل مع كثرته آكد.

ففي وصية النبي صلى الله عليه وآله: يا علي لا تتكلم عند الجماع كثيرا، فإنه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس (3).

وتعليل المنع بذلك – كالتعليلات السابقة – يشعر باختصاصه بصورة احتمال تكون الولد لا مطلقا، فلا كراهة في الحامل واليائسة، إلا أن متابعة الأصحاب أولى، للمسامحة في أدلة الكراهة.

(مسائل)

سبع

(الاولى: يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفيها)

وظاهرهما وباطنهما من رؤوس الأصابع إلى المعصم مرة أو مرارا وإن لم يستأذنها بالإجماع، والنصوص المستفيضة: كالحسن أو الصحيح: لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها (4).

والصحيح: لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها وإلى وجهها (5).

وفي الحسن: عن الرجل يريد أن يتزوج أينظر إليها ؟ قال: نعم إنما يشتريها بأغلى الثمن (6).

ونحوه الموثق المروي في العلل: الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز له

(1) الوسيلة: 314.

(2، 3) الوسائل 14: 86، الباب 60 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 1 و 3.

(4، 5، 6) الوسائل 14: 59، الباب 36 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 2 و 3 و 1.