پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص57

(وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء)

للصحيح المتقدم (1).

وتعليل الكراهة في الخوف فيه مشعر بها في كل آية، كما عن سلار (2) وابن سعيد (3).

(ومستقبل القبلة ومستدبرها)

للنهي عنه في الرواية (4)، ولضعفها بجهالة راويها مع معارضة الأصل لها حملت على الكراهة.

فالقول بالحرمة – كما عن بعض (5) – فيه ما فيه.

وقيل: خوفا من فقر الولد (6).

(وفي السفينة)

للنهي عنه في الرواية (7).

وقيل: إن النطفة لا يستقر فيها (8).

(وعاريا)

للنهي عنه فيها (9).

(وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء)

للنبوي: يكره أن يغشي الرجل المرأة إن احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فإن فعل ذلك وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه (10).

وليس فيها الاجتزاء بالوضوء عن الغسل في رفع الكراهة، كما هنا وفي القواعد (11) واللمعة (12) وعن النهاية (13) والمهذب (14) والوسيلة (15).

(1) الوسائل 14: 88، الباب 62 من أبواب النكاح الحديث 1.

(2) المراسم: 151.

(3) الجامع للشرائع: 453.

(4) الوسائل 14: 84، الباب 58 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 2.

(5) منهم الفاضل في كشف اللثام 1: 21 س 13، ج 1: 215 (ط – مؤسسة النشر الإسلامي).

(6، 8) نقله الفاضل في كشف اللثام 2: 8 س 22.

(7) الوسائل 14: 98، الباب 69 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 2.

(9) المصدر السابق: 84، الباب 58 الحديث 2.

(10) المصدر السابق: 99، الباب 70 الحديث 1.

(11) القواعد 2: 2 س 12.

(12) اللمعة: 108.

(13) النهاية 2: 353.

(14) المهذب 2: 222.

(15) الوسيلة: 314.