پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص54

(وأن يأمرها بمثل ذلك عند الانتقال)

فتصلي ركعتين بعد الطهارة وتدعو الله تعالى بمعنى ما دعى.

كل ذلك للصحيح (1).

(وأن يجعل يده على ناصيتها)

وهي ما بين النزعتين من مقدم الرأس عند دخولها عليه، مستقبل القبلة

(ويكونا على طهر، ويقول: اللهم على كتابك تزوجتها.

إلى آخر الدعاء)

وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك إستحللت فرجها، فإن قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا، ولا تجعله شرك الشيطان، كما في الخبر (2)، وقريب منه الحسن (3) وغيره (4).

(وأن يكون الدخول ليلا)

وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه.

وفي الخبر: زفوا عرائسكم ليلا، وأطعموا ضحى (5).

ويناسبه الحياء، فيستحب إضافة الستر المكاني والقولي إلى الستر الزماني، لإشعار النبويين (6) بذلك.

(و)

أن

(يسمي عند الجماع)

ويتعوذ بالله من الشيطان، كما في المعتبر (7)، بل الصحيح على الصحيح.

وأفضلها ما في المرتضوي: إذا جامع أحدكم فليقل: ” بسم الله وبالله اللهمجنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني ” قال: فإن قضى الله تعالى بينهما ولدا لا يضره الشيطان بشئ أبدا (8).

(1) التهذيب 7: 409، الحديث 1636.

(2) الوسائل 14: 79، الباب 53 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 1.

(3) المصدر السابق 14: 81، باب 55 الحديث 2.

(4) نفس المصدر: ذيل الحديث 2.

(5) الوسائل 14: 62، الباب 37 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 2.

(6) سنن أبي داود 4: 268، الحديث 4870، وسنن البيهقي 7: 194.

(7) الوسائل 14: 96، الباب 68 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1.

(8) المصدر السابق: الحديث 3.