ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص48
للقاعدة من هذه الجهة، ولذا يستشكل في انسحاب الحكم في مثل البنت والام من التساوي والخروج عن النص.
وهو الأقوى، لا لما ذكره.
نعم الإشكال من تلك الجهة أيضا متوجه على إطلاق عبائر الأصحاب، إلا أن يخص بما في النص.
وظاهر إطلاقه كاطلاق كلام الأكثر الاكتفاء في التقديم بالبينة من دون يمين، وإلا للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وربما قيل بعدمه ولزوم ضمها إليها، جمعا بينه وبين القاعدة، فيحلف الرجل من حيث إن بينته إنما هي لإثبات ما ادعاه على المرأة الاولى، وبينه وبين اختها دعوى اخرى هو منكر بالنسبة إليها، فلا بد من اليمين لقطع دعواها.
ولا يضر إقامتها البينة، لإمكان سبق العقد على الاولى، وهو أحوط، فتقدم بينته معها
(إلا أن يكون مع)
بينة
(المرأة)
المدعية
(ترجيح)
على بينة الرجل
(من دخول أو سبق (1) تأريخ)
فيحكم لها حينئذ مطلقا، كما في ظاهر الخبر (2).
وربما يشترط في المرجح الأول حلفها على نفي العلم بما ادعى، لاحتمال تقدم العقد على الاولى، ولتعارض البينتين في أنفسهما بالنظر إلى المرأتين وإن كانت مدعية خاصة، والدخول غايته رفع مرجح بينته، فيبقى التعارض إلى أن تحلف.
وليس في ذلك خروج عن النص، إذ غايته ترجيح البينة، وهو لا ينافي إيجاب اليمين، وهو كالسابق وإن خالف ظاهر الخبر إلا أنه أحوط.
(1) في المتن المطبوع: تقديم.
(2) الوسائل 14: 225، الباب 22 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث 1.