پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص37

(الأول)

(في)

النكاح

(الدائم)

(وهو يستدعي فصولا)

(الأول: في صيغة العقدوأحكامه وآدابه)

(أما الصيغة)التي لا بد هنا منها بإجماع علماء الإسلام

(ف‍) هي(الإيجاب والقبول)(ويشترط)في الأول:(النطق بأحد الألفاظ الثلاثة)التي هي:

(زوجتك وأنكحتك ومتعتك)

والاكتفاء بأحد الاولين مجمع عليه، كما في الروضة (1) وعن التذكرة (2) وغيرهما، وورد بهما القرآن العزيز (3).

وبالثالث مختلف فيه، فالأكثر ومنهم الإسكافي (4) والمرتضى (5) وأبو الصلاح (6) وابن حمزة (7) والحلي (8)، كما حكي (وعن ظاهر السيد في الطبريات الإجماع) (9) على المنع، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن، والتفاتا إلى عدم ورود التعبير به في الدائم في شئ من الأخبار، لانحصار التعبير عنه فيها في الأولين.

خلافا للمتن والشرائع (10) والإرشاد (11) والنهاية (12)، لعدم النص على

(1) الروضة: كتاب النكاح في العقد ج 5 ص 108.

(2) تذكرة الفقهاء: كتاب النكاح في الصيغة ج 2 ص 581 س 23.

(3) النساء: 22، والأحزاب: 37.

(4) كما في المختلف 2: 533 س 13.

(5) الناصريات (الجوامع الفقهية): 246، المسألة 152.

(6) الكافي في الفقه: 293.

(7) الوسيلة: 291.

(8) السرائر 2: 574.

(9) مابين القوسين لا يوجد في المخطوطات.

(10) الشرائع 2: 273.

(11) الإرشاد 2: 6.

(12) الظاهر المراد به نهاية الأحكام، ولم يصل منها إلينا كتاب النكاح.