ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص36
وليس الكلام فيه، بل هو في استعماله في المركب منهما، وهو غير الأصل، فيكون مجازا.
وفي الشرع العقد خاصة على الأشهر، كما حكي، بل عن الشيخ (1) والحلي (2) [ والإيضاح ] (3) دعوى الإجماع عليه.
وهو الحجة فيه، مع أصالة عدم النقل إن قلنا باتحاد اللغة معه وغلبة استعماله في الشرع كذلك، حتى قيل: إنه لم يرد في القرآن بذلك إلا قوله تعالى: ” حتى تنكح زوجا غيره ” (4)، لاشتراط الوطء في المحلل.
وفيه نظر، وهي أمارة الحقيقة لإيراثها التبادر، لا لصحة النفي في مثل: هذا سفاح وليس بنكاح، لاحتمال الاعتماد على القرينة، كما فيه.
وقيل: بالعكس، للأصل، بناء على كونه لغة كذلك (5).
وقيل: بالاشتراك بينهما، للاستعمال، والأصل فيه الحقيقة، ولقوله تعالى: ” ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ” لدخول الأمرين فيه (6) ويضعف الأول: بعد تسليم الثبوت لغة كذلك بتخصيص الأصل بما مر.
والثاني: بأعمية الاستعمال، وعدم الدليل على إرادتهما معا من الآية، وتساويهما في الحكم (على تقدير تسليمه) غير ملازم لذلك.
هذا على القول بجواز استعمال المشترك في معنييه، وإلا فهو باطل من أصله.
أي الكتاب
ثلاثة
وإنما قلنا ذلك للزوم أن يلغو الظرف في قوله: ” الأول في الدائم ” على تقدير رجوع الضمير إلى النكاح.
(1) لم نعثر عليه في كتبه الفقهية، قال في عدة الاصول (1: 170) بمناسبة: ” إن النكاح اسم للوطء حقيقة ومجاز في العقد.
وإن كان بعرف الشرع قد اختص بالعقد ” ولم يذكر الإجماع.
(2) السرائر 2: 524.
(3) لم يرد في ” مش، ش “.
(4) نقله فخر المحققين أيضا عن قائل ولم يسمة، راجع إيضاح الفوائد 3: 3.
(5) نقله في كشف اللثام 2: 6 س 14.
(6) نقله صاحب الإيضاح 3: 3.