ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص30
ويستحب فيها شروط الاضحية.
وأن تخص القابلة بالرجل والورك.
ولو كانت ذمية اعطيت ثمن الربع.
ولو لم تكن قابلة تصدقت به الام، ولو لم يعق الوالد استحب للولد إذا بلغ.
ولو مات الصبي في السابع قبل الزوال سقطت، ولو مات بعد الزوال لم يسقط الاستحباب.
ويكره أن يأكل منها الوالدان، وأن يكسر شئ من عظامها، بل يفصل مفاصل الأعضاء.
ومن التوابع: الرضاع والحضانة وأفضل ما رضع لبن امه، ولا تجبر الحرة على إرضاع ولدها.
ويجبر الأمة مولاها.
وللحرة الاجرة على الأب إن اختارت إرضاعه.
وكذا لو أرضعته خادمتها، ولو كان الأب ميتا فمن مال الرضيع.
ومدة الرضاع حولان، ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا لا أقل، والزيادة بشهر أو بشهرين لا أكثر، ولا يلزم الوالد اجرة ما زاد عن حولين.
والام أحق بإرضاعه إذا تطوعت أو قنعت بما تطلب غيرها، ولو طلبت زيادة عن ما قنع غيرها فللأب نزعه واسترضاع غيرها.
وأما الحضانة: فالام أحق بالولد بمدة الرضاع إذا كانت حرة مسلمة.
وإذا فصل فالحرة أحق بالبنت إلى سبع سنين.
وقيل: إلى تسع سنين.