ریاض المسائل (ط.ج)-ج10-ص11
ومن توابع هذا الفصل تحريم اخت الزوجة جمعا لا عينا.
وكذا بنت اخت الزوجة وبنت أخيها، فإن أذنت إحداهما صح.
ولا كذا لو أدخل العمة أو الخالة على بنت الأخ والاخت.
ولو كان عنده العمة أو الخالة فبادر بالعقد على بنت الأخ أو الاخت كان العقد باطلا.
وقيل: تتخير العمة أو الخالة بين الفسخ والإمضاء أو فسخ عقدها.
وفي تحريم المصاهرة بوطء الشبهة تردد، أشبهه: أنه لا يحرم.
وأما الزنا فلا تحرم الزانية ولا الزوجة وإن أصرت على الأشهر.
وهل تنشر حرمة المصاهرة ؟ قيل: نعم إن كان سابقا، ولا تنشر إن كان لاحقا، والوجه: أنه لا ينشر.
ولو زنى بالعمة أو الخالة حرمت عليه بناتهما.
وأما اللمس والنظر بما لا يجوز لغير المالك فمنهم من نشر به الحرمة على أب اللامس والناظر وولده.
ومنهم من خص التحريم بمنظورة الأب، والوجه الكراهية في ذلك كله.
ولا يتعدى التحريم إلى ام الملموسة والمنظورة ولا بنتيهما.
ويلحق بهذا الباب مسائل الاولى: لو ملك اختين فوطأ واحدة حرمت الاخرى.
ولو وطأ الثانية أثم ولم تحرم الاولى، واضطربت الروايات، ففي بعضها: تحرم الاولى حتى تخرج الثانية عن ملكه لا للعود.
وفي الاخرى: إن كان جاهلا لم تحرم، وإن كان عالما حرمتا عليه.