پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص545

ثم قال: فإذا ثبت ذلك فأعتق بعضا نظرت إلى آخر ما ذكره (1).

وهو – كما ترى – غير صريح في اختيار هذا القول، بل ولا ظاهر، بل ربما أشعر بالتردد فيه، للنصوص المستفيضة، وهي مابين ظاهرة وصريحة، وفيها الصحاح والموثقات وغيرها.

وقصورها سندا في بعض ودلالة في اخر منجبر بالشهرة المتأخرة.

خلافا للنهاية (2) والمقنعة (3) والقاضي (4) والصدوق في الفقيه والكليني في الكافي، فإنهما قالا: باب أن صاحب المال أحق بماله مادام حيا (5)، ثم ساقا الأحاديث الدالة عليه خاصة، ولم يذكرا فيه شيئا من روايات القول الآخر، وجميع ذلك كالصريح في أن مذهبهما ذلك.

والحلي (6) والمرتضى (7) وابن زهرة (8)، فأخرجوه من الأصل.

وهو المشهور بين القدماء ظاهرا بل لعله لا شبهة فيه جدا، بل ادعى السيدان في بحث الهبة أن عليه إجماع الإمامية (9)، وجعله في السرائر الأظهر في المذهب (10)، مشعرا بالشهرة عليه أقل، للنصوص المستفيضة الاخر التي فيها أيضا الصحيح والموثق وغيرهما (11)، وهي أيضا ما بين ظاهرة وصريحة.

والمسألة محل إشكال وريبة، لاختلاف النصوص، وقبول جل منها التأويل بما يؤول إلى الاخر، مع غموض المرجحات، وتعارض الوجوه الاعتبارية من الطرفين، إلا أن الترجيح للأخبار الأخيرة، من حيث اعتضادها بالاصول القطعية، والشهرة القديمة المترجحة على الشهرة

(1) السرائر 3: 15.

(2) النهاية 3: 176 – 177.

(3) المقنعة: 671.

(4) نقله عنه العلامة في المختلف 6: 413.

(5) الفقيه 4: 201، الكافي 7: 7.

(6) السرائر 3: 15.

(7) الانتصار: 224.

(8) الغنية: 301.

(9) الانتصار: 224، والغنية: 301.

(10) السرائر 3: 15.

(11) الوسائل 13: 381، الباب 17 من أبواب الوصايا.