ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص530
في المختلف (1) وولده في شرح القواعد (2) لكنهم حكموا بذلك فيما سبق أيضا.
ولا ريب في حسنه لو لا ما قدمناه من قوة دليل خلافه.
ومنه يظهر عدم التعدية إلى ما يشابه مفروض العبارة، كالجراب ومظروفه، ونحوه لو أوصى بهما فلا يدخل سوى الظرف.
خلافا للشيخين (3) ومظروفه، ونحوه لو أوصى بهما فلا يدخل سوى الظرف.
خلافا للشيخين (3) والتقي (4).
ولا فرق في الحكم حيث ثبت بين كون الموصي عدلا، أم غيره.
خلافا للنهاية، فاشترط العدالة (5).
ولا وجه له، كما صرح به الجماعة.
والرواية الأخيرة وإن كانت به مشعرة، إلا أنها بما قدمناه ضعيفة.
ولا بين كون الصندوق مقفولا، أم غيره.
خلافا للمفيد (6) والتقي (7)، فاشترطاه.
وإطلاق النص حجة عليهما.
(ولا يجوز)
للموصي الوصية ب
(إخراج الولد من الإرث ولو)
كان من
(أوصى)
بذلك
(الأب)
على الأظهر الأشهر، بل لعله عليه عامة من تأخر، لمخالفة مثل هذه الوصية للكتاب والسنة.
وفي الحديث:
من الكبائر (8).
وفي آخر: ما ابالي أضررت بورثتي أو سرقتهم ذلك المال (9).
وفي ثالث: من عدل في وصيته كان بمنزلة من تصدق بها في حياته، ومن جار في وصيته لقى الله تعالى يوم القيامة وهو عنه معرض (10).
(1) المختلف 6: 382.
(2) الإيضاح 2: 535.
(3) المقنعة: 675، والنهاية 3: 155.
(4) الكافي في الفقه: 365.
(5) النهاية 3: 156.
(6) المقنعة: 675.
(7) الكافي في الفقه: 365.
(8) الوسائل 13: 359، الباب 8 من أبواب الوصايا الحديث 3.
(9) الوسائل 13: 356، الباب 5 من أبواب الوصايا الحديث 1.
(10) الوسائل 13: 359، الباب 8 من أبواب الوصايا الحديث 2.