ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص523
نعم في رواية ضعيفة: ان ابن أخي أوصى بثلاث وصايا فبأيهن آخذ ؟ فقال: خذ باخراهن، قلت: فإنها أقل، فقال: وإن قلت (1).
وفيها مضافا إلى ما مر أنه عام لصورتي التباعد بين الزمانين وعدمه، ولم يقل بها في الثاني، مع احتمالها الحمل على كون المقصود الرجوع، كما تشعر الرواية به.
والمراد بالأول الذي يجب البدءة به ما يقدمه الموصي في الذكر، ولم يعقبه بما ينافيه، سواء عطف عليه الثاني بثم، أو الفاء، أو الواو، أو قطعه عنه بأن قال: اعطوا فلانا مائة اعطوا فلانا خمسين، كذا قالوه.
وربما يومئ إليه في الجملة الرواية المتقدمة سندا للمشهور.
(وإن جمع)
بينها ولم يرتب، بأن ذكرها دفعة فقال: اعطوا فلانا وفلانا وفلانا مائة، أو رتب باللفظ ثم نص على عدم التقديم
(اخرجت من الثلث ووزع النقص)
على الجميع، فيبطل من كل وصية بحسابها بلا خلاف.
وعليه يحمل إطلاق بعض ما مر من الصحاح بصرف طائفة من الوصية في العتق، واخرى في الصدقة.
(إذا أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك المنفرد والمشترك)
بلا خلاف أجده، للخبر: عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه وله مماليك في شركة رجل آخر فيوصي: في وصيته مماليكي أحرار، ما حالمماليكه الذين في الشركة ؟ فقال: يقومون عليه إن كان ماله يحتمل ثم هم أحرار (2).
ويستفاد منه أنه يقوم عليه حصة شريكه إن احتمله ثلثه، وإليه ذهب في
(1) الوسائل 13: 387، الباب 18 من أبواب الوصايا الحديث 7.
(2) الوسائل 13: 463، الباب 74 من أبواب الوصايا الحديث 2، وفيه اختلاف يسير.