پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص512

لأنه لا مال للميت أكثر من الثلث (1).

ومنها احتمال تقييدها بصورة فقد الوارث الخاص، كما هو أحد القولين وإن منع عنه أيضا في القول الآخر.

ولعله الأظهر.

ونحو هذه الرواية في القصور دلالة الروايات الأخيرة، لوجوه هي في الاستبصار (2) وغيره مذكورة، مع أنها معارضة بصريح أخبار اخر معتبرة.

منها الصحيح: كان لمحمد بن حسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس عارف يقال له ميمون فحضره الموت فأوصى إلى أبي الفضل العباس بن معروف بجميع ميراثه وتركته أن أجعله دراهم وأبعث بها إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) وترك أهلا حاملا واخوة قد دخلوا في الإسلام واما مجوسية، قال: ففعلت ما أوصى به وجمعت الدراهم ودفعتها الى محمد بن الحسن – الى أن قال: – فكتبت: وجعلت الدراهم وأوصلتها إليه (عليه السلام)، فأمره أن يعزل منها الثلث ويدفعها إليه ويرد الباقي إلى وصيه يردها على الورثة (3).

ونحوه غيره.

هذا، ويحتمل عبارة المخالف كالرضوي لما يلتئم مع فتوى العلماء، بأن يكون المراد: أنه يجب على الوصي صرف المال الموصى به بجميعه على ما أوصى به، من حيث وجوب العمل بالوصية، وحرمة تبديلها بنص الكتاب (4) والسنة (5)، وإنما جاز تغييرها إذا علم أن فيها جورا ولو بالوصية بزيادة عن الثلث.

(1) المنقع: 165، وليس فيه جملة: ” ماله هو الثلث لأنه لا مال للميت أكثر من الثلث “، ولكن نقله عنه العلامة في المختلف 6: 394.

(2) الاستبصار 4: 121.

(3) الوسائل 13: 366، الباب 11 من أبواب الوصايا الحديث 7 و 8.

(4) البقرة: 181.

(5) الوسائل 13: 411، الباب 32 من أبواب وجوب انفاذ الوصية الشرعية، الحديث 1.