ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص511
الصحاح المستفيضة (1) وغيرها من المعتبرة الخاصية والعامية، وهي بالمعنى متواترة.
قالوا: خلافا لوالد الصدوق (2)، فجوز الوصية بالمال كله، للرضوي: فإن أوصى بماله كله فهو أعلم بما فعله، ويلزم الوصي إنفاذ وصيته على ما أوصى به (3).
وهو – كمستنده – شاذ وإن تأيد بالإطلاقات وبعض الروايات الضعيفة الأسانيد: منها: الرجل أحق بماله مادام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز (4).
ومنها: أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمد (عليه السلام)، فكتب إليه: جعلت فداك رجل أوصى إلي بجميع ما خلف لك وخلف ابنتي أخ له فرأيك في ذلك ؟ فكتب إلي: بع ما خلف وابعث به إلي فبعت وبعثت به إليه، فكتب إلي: قد وصل إلي (5) ونحوه خبران آخران.
لضعف الإطلاقات بالإجمال أولا، وبعدم مكافأتها كالأخبار التالية والرضوي لما مضى من الأدلة ثانيا، مع قصور الرواية الاولى عن الدلالة على الحكم في المتنازع فيه جدا من وجوه شتى.
منها: أن غايتها الجواز، ولا كلام فيه، إنما الكلام في اللزوم وعدمه.
ومنها: احتمال أن يراد بالمال الثلث، كما صرح به الصدوق في المقنع، بعد أن روى فيه ما يقرب من هذه الرواية، قال – بعد نقله -: ماله هو الثلث،
(1) الوسائل 13: 364، الباب 11 من أبواب الوصايا.
(2) نقله عنه العلامة في المختلف 6: 393.
(3) فقه الرضا: 298.
(4) الوسائل 13: 382، الباب 17 من أبواب الوصايا الحديث 5.
(5) الوسائل 13: 369، الباب 11 من أبواب الوصايا الحديث 16 و 17 و 18.