ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص502
كان)
الوصي
مليا
كما ذكره الجماعة، واستفيد من نصوص اخر معتبرة.
منها القريب من الصحيح – بل الصحيح، كما قيل – (1): في رجل عنده مال اليتيم، فقال: إن كان محتاجا ليس له مال فلا يمس ماله، وإن هو اتجر به فالربح لليتيم، وهو ضامن (2).
والخبر: كان لي أخ هلك فوصى إلى أخ أكبر مني وأدخلني معه في الوصية وترك ابنا له صغيرا وله مال أفيضرب به أخي فما كان من فضل سلمه لليتيم وضمن له ماله ؟ فقال: إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به، وإن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم (3).
ونحوه آخر.
وشرط بعضهم الرهن عليه (4).
وليس في النصوص مع ورودها في مقام الحاجة دلالة عليه، لكن التحفظ في مال اليتيم بقدر الإمكان طريق الاحتياط.
قال الله تعالى: ” ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ” (5)، ولذا أن الحلي لم يجوز الاقتراض من ماله على الإطلاق (6).
ولكنه شاذ، وبالنصوص المتقدمة مضعف.
وفسر الملاءة بعض بأن يكون للمتصرف فيه مال بقدر مال الطفل فاضلا عن المستثنيات في الدين وعن قوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة.
وآخر بأن يكون المتصرف قادرا على أداء المال المأخوذ من ماله إذاتلف بحسب حاله.
(1) قاله صاحب الحدائق 18: 328.
(2) الوسائل 12: 191، الباب 75 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3، 4.
(3) الوسائل 12: 190، الباب 75 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1.
(4) مفاتيح الشرائع 3: 136، مفتاح 1014.
(5) الانعام: 152.
(6) السرائر 2: 212.