ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص473
الاقتصار في التفسير بما في المتن خروج علي (عليه السلام) عن أهل البيت (عليهم السلام).
وهو خلاف الإجماع فتوى ورواية.
وهو قوي حيث لا يمكن الرجوع إلى عرف بلد الموصي، ومع الإمكان كان متبعا ولو كان أخص مما في المتن، أو كان بالعكس، بأن اختص بما الحق به في القول الآخر وإن بعد.
(و)
أما
القول في
الوصية ل
(العشيرة والجيران والسبيل والبر والفقراء)
ف
(كما مر في الوقف)
عليهم، فليطلب تحقيقه من هناك.
انتقل ما كان)
للموصى له من الوصية
(إلى ورثته)
دون ورثة الموصي
(ما لم يرجع الموصي)
فيها
(على الأشهر)
الأظهر، للصحيح: من أوصى لأحد شاهدا أو غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصى له، إلا أن يرجع في وصيته قبل موته (1).
وكذلك إذا مات بعده قبل القول، لفحواه، وللخبرين.
أحدهما الحسن – بل الصحيح، كما قيل (2) -: عن رجل أوصى له بوصية فمات قبل ان يقبضها ولم يترك عقبا، فقال: اطلب له وارثا أو مولى نعمة فادفعها إليه، الحديث (3).
وقريب منه الثاني (4).
وظاهر التذكرة (5) عدم الخلاف في هذه الصورة، حيث أنه نقله في الصورة الاولى، واستدل للحكم فيها بثبوته هنا، وهو مشعر بل ظاهر في
(1) الوسائل 13: 409، الباب 30 من أبواب الوصايا الحديث 1.
(2) قاله صاحب الحدائق 22: 557.
(3) الوسائل 13: 409، الباب 30 من أبواب الوصايا الحديث 2.
(4) الوسائل 13: 410، الباب 30 من أبواب الوصايا الحديث 3.
(5) التذكرة 2: 453 س 30.