ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص471
بالعرف، فإنه المحكم فيما لم يرد به تقدير من الشرع.
وربما يومئ إليه الصحيح: ما حد القرابة يعطى من كان بينه وبينه قرابة، أولها حد ينتهي إليه ؟ رأيك فدتك نفسي ؟ فكتب (عليه السلام): إن لم يسم أعطى قرابته (1)
وقيل
كما في الغنية (2) وعن المفيد (3) والنهاية (4): أنه
(لمن يتقربإليه بآخر أب)
وام له
(في الإسلام)
بمعنى الارتقاء بالقرابة من الأدنى إلى ما قبله وهكذا إلى أبعد جد وجدة له في الإسلام وفروعهما، ويحكم للجميع بالقرابة، ولا يرتقي بآباء الشرك وإن عرفوا بقرابته.
وحجته غير واضحة وإن استدل له جماعة (5) برواية ضعيفة، هي مع ذلك بحسب الدلالة قاصرة من وجوه عديدة، ولذا رجع عنه الطوسي في الكتابين (6)، مدعيا في ثانيهما – كالماتن في الشرائع (7) – أنه غير مستند إلى حجة.
وكفاه هذا جوابا عما ذكره في النهاية.
وهنا أقوال اخر، مابين مخصص للقرابة بالوارث دون غيره، ومخصص لهم بالمحرم من ذوي الأرحام دون غيره كبني الأخوال والأعمام، وحاصر لهم بالمتقربين إليه إلى الأب الرابع.
والقائل بها غير معروف، عدا الأخير، فقد نسبه الأصحاب إلى الإسكافي (8)، ونسب كلا من الأولين في المبسوط إلى قوم (9)، ولعلهم من
(1) الوسائل 13: 459، الباب 68 من أبواب الوصايا الحديث 1.
(2) الغنية: 308.
(3) المنقعة: 675.
(4) النهاية 3: 158.
(5) التنقيح 2: 380، المسالك 6: 232، وجامع المقاصد 10: 58.
(6) المبسوط 4: 40، والخلاف 4: 150، المسألة 24.
(7) الشرائع 2: 254.
(8) كما في المختلف 6: 359.
(9) المبسوط 4: 40.