پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص465

وغيرهما من كتب الجماعة.

وهو الحجة، مضافا إلى النصوص الآتية.

(وهل تعتق من الوصية)

كما عن الحلي (1) والفاضل في الإرشاد (2) والتحرير (3) والقواعد (4)، ونسبه في المهذب إلى المشهور (5)، بناء على أن الارث مؤخر عنها وعن الدين بنص الآية (6)، فلا يحكم لولدها بشئ حتى يحكم لها بالوصية.

(أو من نصيب الولد)

كما عن النهاية (7) وفي المختلف (8) ونكت الإرشاد (9) واللمعة (10)، بناء على أن التركة تنتقل من حين الموت إلى الوارث وإن لم يستقر لهم إلا بعد الأمرين، وأن نفوذ الوصية يتوقف على وصول التركة إلى الوارث وملك الوارث لا يتوقف على شئ، ولما في كتاب العباس من أنها تعتق من نصيب ولدها ويعطى لها الوصية (11)، ونقلت هذه الرواية في ذيل الصحيحة الآتية.

(قولان)

مشهوران.

وعلى الثاني

(فإن اعتقت من نصيب الولد كان لها الوصية)

وظاهر الماتن هنا وفي الشرائع (12) في هذا البحث التردد، وحكى عنه المصير إلى الثاني في نكت النهاية (13)، وإلى الأول في بحث الاستيلاد من الشرائع (14).

وهنا مذهبان آخران.

(1) السرائر 3: 200.

(2) الإرشاد 1: 458.

(3) التحرير 1: 301 س 2.

(4) القواعد 1: 293 س 11.

(5) المهذب البارع 3: 109.

(6) النساء 11.

(7) النهاية 3: 151.

(8) المختلف 6: 373.

(9) غاية المراد: 79 س 13 (مخطوط).

(10) لم نعثر عليه.

(11) الوسائل 13: 470، الباب 82 من أبواب الوصايا ذيل الحديث 4.

(12) الشرائع 2: 254.

(13) نكت النهاية 3: 151.

(14) الشرائع 3: 139.