پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص454

بالقن وام الولد (1)، وحكى الخلاف في المدبر والمكاتب عن المفيد (2) والديلمي (3)، حيث جوزا الوصية لهما.

خلافا للمبسوط (4) وابن حمزة (5) والحلي (6)، فقالوا: بالمنع، وجعله في الأول أشبه، كما هو المشهور بين المتأخرين، وقوى الجواز في الثاني، وفاقا للشهيدين (7).

ولم أقف على من نقل الخلاف عنهما في شئ من كتب أصحابنا.

نعم في المختلف (8) والمهذب (9) حكي الخلاف عن المبسوط وابن حمزة في الوصية لعبد الوارث، حيث جوزاه.

وهذا الخلاف كسابقه لو صح النقل شاذ، بل على فساد الأول ادعى الإجماع في التذكرة (10) وإلا ما اختاره الشهيدان من الجواز في المكاتب، فقد مال إليه غيرهما (11).

والأصح المنع مطلقا، للإجماع الذي مضى، مضافا إلى المختار من عدم مالكية العبد مطلقا، كما قدمناه، وبهذا استدل في التذكرة بعد أن نسب هذا القول إلى أصحابنا (12)، مشعرا بكونه لهم في ذلك مستندا، فيستشعر منه الإجماع على عدم المالكية مطلقا، كما في بحثه قد قدمنا.

ولنا على المختار هنا الصحيح أيضا: في مكاتب كانت تحته امرأة حرة

(1) التنقيح 2: 372.

(2) المقنعة: 668.

(3) المراسم: 202.

(4) المبسوط 4: 51.

(5) الوسيلة: 375.

(6) السرائر 3: 189.

(7) الدروس 2: 307، الدرس 175، والمسالك 6: 223.

(8) المختلف 6: 406، وفيه: عن المبسوط وابن البراج.

(9) المهذب البارع 3: 102، وفيه: عن المبسوط والقاضي.

(10) التذكرة 2: 461 س 20.

(11) التنقيح 2: 372، وجامع المقاصد 10: 45.

(12) التذكرة 2: 461 س 20.