ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص445
وهو حسن، حيث دلت القرائن من عرف أو عادة أو نحوهما على الرجوع، ومع عدمها فينبغي الرجوع إلى أصالة عدم الرجوع.
وبالجملة: الضابط فيه كل ما يدل عليه لفظا كان أو فعلا، مع القرينة أو مجردا.
ولو شك في الرجوع، لضعف الدلالة وفقد القرينة فالرجوع إلى الأصالة المزبورة ضابطة.
لم يرد بشئ منها أثر ولا رواية، وإنما استندوا فيها إلى هاتين الضابطتين.
نعم ورد في بعض ما ذكروه بعض المعتبرة: أن أبي أوصى بثلاث وصايا فبأيهن آخذ ؟ قال: خذ باخراهن، قلت: فإنها أقل، فقال: وإن قل (1).
ثم إن ما ذكروه من الحكم بالرجوع في تلك الأمثلة مختص بصورة كون العين متعلق الوصية دون الكلي، فلو أوصى به ثم تصرف في أفراده لم يكن ذلك رجوعا، إلا مع القرينة.
قيل: ومن الأصحاب من أطلق الحكم ومنهم من ذلك رجوعا، إلا مع القرينة.
قيل: ومن الأصحاب من أطلق الحكم ومنهم من عكس، وهو بعيد (2).
(الثالث: في الموصى له)
(ويشترط وجوده)
عند الوصية
(فلا تصح للمعدوم، ولا لمن ظن بقاؤه)
أو وجوده
(وقت الوصية فبان ميتا)
في تلك الحالة، أو غير موجود بالمرة، بلا خلاف في شئ من ذلك أجده، وهو ظاهر المسالك (3) وغيره، بل عليه الإجماع في نهج الحق (4) والتذكرة (5).
وهو الحجة، مضافا
(1) الوسائل 13: 387، الباب 18 من أبواب الوصايا الحديث 7.
(2) القائل السبزواري في كفاية الاحكام: 145 س 33.
(3) المسالك 6: 215.
(4) نهج الحق: 517.
(5) التذكرة 2: 460 س 30.