ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص439
فأجاز ثلث الوصية (1).
وثانيهما المرسل كالموثق: في مكاتب أوصى بوصية قد قضى الذي كوتب عليه إلا شيئا يسيرا، فقال: يجوز بحساب ما اعتق منه (2).
وبمضمونها من صحة الوصية من المكاتب المطلق بقدر ما ادعى من وجه الكتابة صرح في التذكرة (3).
ولا شبهة فيه، مضافا إلى الأصل، والعمومات السليمة عن المعارض.
ثم إن المنع انما هو إذا مات على العبودية.
وأما لو عتق وملك ففي صحة وصيته حال الرقية أم فسادها احتمالان، أجودهما الثاني، وفاقا للتذكرة (4)، لأصالة عدم الصحة السابقة.
ووجه الأول بأنه صحيح العبارة، وقد أمكن تنفيذ وصيته، وجعله في الدروس أحد قولي الفاضل (5)، وفي التذكرة أظهر قولي الشافعية (6).
(وفي)
صحة
بحسب السن
(عشرا)
وكان مميزا صارفا إياها
في البر
والمعروف، كبناء المساجد والقناطر وصدقة ذوي الأرحام
(تردد)
ينشأ من الأصل وعموم أدلة الحجر عليه من الكتاب والسنة، ومن العمومات
(و)
قوة احتمال اختصاص تلك الأدلة بالحجر عليه في التصرفات حال الحياة خاصة، أو تخصيصها بخصوص
(المروي)
من
(الجواز)
في الموثقات المستفيضة وغيرها من الصحيح وغيره المنجبر ضعفه كقصور الأدلة عن الصحة بالشهرة العظيمة المتقدمة والمتأخرة، كما
(1) الوسائل 13: 468، الباب 81 من أبواب الوصايا الحديث 1.
(2) الوسائل 13: 869، الباب 81 من أبواب الوصايا الحديث 2.
(3) التذكرة 2: 460 س 9.
(4) التذكرة 2: 460 س 7.
(5) الدروس 2: 299، الدرس 173.
(6) التذكرة 2: 460 س 8.