ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص428
وفي اخرى كذلك: من لم يحسن عند الموت وصيته كان نقصا في مروته وعقله، كما في بعضها (1).
وفي آخر: ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلة إلا ووصيته تحت رأسه (2).
وفي ثالث: من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية (3).
وفي رابع: من أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن تصدق به في حياته (4).
وفي خامس: من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته (5).
وظاهر الأخبار الأولة الوجوب، وحملت على تأكد الفضيلة أو الوصية بالامور الواجبة كالحج والخمس والزكاة المفروضة، وللحمل الأول شواهد من المعتبرة.
(وهو)
أي الكتاب
(يستدعي فصولا:)
(الأول: الوصية)
لغة ما مر إليه الإشارة.
وشرعا
(تمليك عين، أو منفعة)
فالتمليك بمنزلة الجنس يشمل سائر التصرفات المملكة من البيع والوقف والهبة.
وفي ذكر العين والمنفعة تنبيه على متعلق الوصية.
ويندرج في العين الموجود منها بالفعل كالشجرة، وبالقوة كالثمرة المتجددة.
(1) الوسائل 13: 353، الباب 3 من أبواب الوصايا الحديث 1.
(2) الوسائل 13: 352، الباب 1 من أبواب الوصايا الحديث 7.
(3) الوسائل 13: 352، الباب 1 من أبواب الوصايا الحديث 8.
(4) الوسائل 13: 356، الباب 5 من أبواب الوصايا الحديث 2.
(5) الوسائل 13: 353، الباب 2 من أبواب الوصايا الحديث 3.