ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص389
المطلق على المقيد، وثانيهما حمل أخبار المنع على الكراهة والترجيح للثاني، ويشهد له الأخبار الثلاثة المذكورة (1)، إلى آخر ما ذكره.
فإن الجمع بما ذكره فرع قوة ما قابل الصحاح من الأخبار، وهي – كما عرفت – مفقودة، مع أنه على تقدير التكافؤ والقوة فالجمع الأول من حمل المطلق على المقيد مع أوفقيته بالأصل في المسألة أرجح من الحمل على الكراهة من وجوه عديدة، وقد قامت بإثباتها الأدلة القاطعة من الفتوىوالرواية، ولا كذلك الحمل على الكراهة، إذ لم يقم على إثباتها شئ من الأدلة.
نعم ربما يرتكب في موضع لم يبلغ المنع فيه درجة الحجة، لقصوره عن المقاومة للأدلة المبيحة، أو بلغها ولكن عارضه ما يكافؤه من الأدلة المبيحة، فيرتكب حينئذ الحمل على الكراهة، لأصالة الإباحة أو غيرها من الاصول الشرعية.
وليس مفروض المسألة من شئ من الموضعين، لما عرفت من فقد المكافأة، وتوافق الاصول الشرعية، مع ما دل على عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض لذي القرابة، مع اعتضادها – كالأخبار الدالة عليه – بما مر من عمومات المستفيضة، الدالة على عدم جواز الرجوع في الهبة بالكلية، خرج منها ومن الاصول الهبة لغير ذوي القرابة بالإجماع المحكي في الغنية (2) والمختلف (3) وغيرهما من كتب الجماعة، وبمفهوم الصحاح المتقدمة.
فيبقى فيهم على المنع دالة والعام المخصص في الباقي حجة على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة علمائنا الإمامية.
(1) كفاية الاحكام: 144 س 33.
(2) الغنية: 300.
(3) المختلف 6: 263.