ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص387
وابن زهرة (1)، مدعيا عليه – كما عرفت – إجماع الإمامية.
ومن الثاني في مطلق ذي الرحم، الصحاح: منها: الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء حيزت أو لم تحز، إلا لذي رحم، فإنه لا رجوع فيه (2).
ومنها: عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء أم لا ؟ فقال: يجوز الهبة لذوي القرابة، والذي يثاب في هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء.
ونحوهما صحيح آخر (3).
والمراد بالجواز فيه اللزوم بقرينة السؤال والسياق.
ومنه في هبة الوالد للولد خاصة الموثق والمرسل القريب منه، المتقدمانفي اشتراط القبض، ونحوهما موثق آخر يأتي ذكره.
ومنه في هبة الولد للام الموثق: عن رجل أعطى امه عطية فماتت وكانت قد قبضت الذي أعطاها وبانت به، قال: هو والورثة فيها سواء (4).
ولا قائل بالفرق.
خلافا للانتصار، فجوز الرجوع مطلقا ولو كان المتهب أبا أو أولادا، مدعيا عليه الإجماع (5).
وهو شاذ، ولا عبرة بإجماعه بعد ظهور وهنه بمصير الأكثر إلى خلافه، ومعارضته بالإجماعات المستفيضة في رده، مع استفاضة المعتبرة المتقدمة عموما وخصوصا بخلافه.
(1) الغنية: 300.
(2) الوسائل 13: 338، الباب 6 من أبواب أحكام الهبات الحديث 2، 1.
(3) الوسائل 13: 339، الباب 6 من أبواب أحكام الهبات الحديث 3.
(4) الوسائل 13: 337، الباب 5 من أبواب أحكام الهبات الحديث 3.
(5) الانتصار: 460.