پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص384

ثم مفهوم العبارة وغيرها من عبائر الجماعة وصريح آخرين اشتراط القبض الجديد، أو نيته عن الهبة إذا كانت للولد الكبير، ذكرا كان، أو انثى.

ولا خلاف إلا من الإسكافي، فألحق الانثى مطلقا بالصغير مادام في حجره بالنسبة إلى هبته (1).

وهو شاذ، ومستنده قياس.

وإذا وهب غير الولي للطفل فلابد من القبض، ويتولاه الولي، أو الحاكم.

وفي الوصي تردد، ولعل الأظهر أن له الولاية أيضا.

وقيل: بإلحاقه بالولي (2).

ومستنده غير واضح.

(وهبة المشاع)

مطلقا

(جائزة كالمقسوم)

بلا خلاف بيننا، بل عليه في الغنية (3) ونهج الحق (4) إجماعنا.

وهو الحجة، مضافا إلى الأصل، والإطلاقات، وخصوص المعتبرين المتقدمين.

والصحيح: عن دار لم يقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار، فقال: يجوز، قلت: أرأيت إن كان هبة ؟ قال: يجوز (5).

وقبضه كقبض البيع عندنا، كما في المسالك (6)، فيجري فيه القولان، بالاكتفاء بالتخلية مطلقا، أو التفصيل بها في غير المنقول، وبالنقل وما في معناه فيه، فإن قلنا بالأول فلا بحث على المشهور وإن حكي اعتبار إذن الشريك هنا أيضا عن الدروس (7)، وإلا – كما هو الأقوى – فإن كان باقي الحصة للواهب فإقباضه بتسليم الجميع إلى المتهب إن أراد تحقق القبض، وإن كان لغيره توقف تسليم الكل على إذن الشريك، فان رضى به، وإلا لم يجز للمتهب إثبات اليد عليه بدونه، بل يوكل الشريك في القبض إن أمكن،

(1) نقله عنه العلامة في المختلف 6: 279.

(2) القائل السبزواري في كفايته: 144 س 12.

(3) الغنية: 301.

(4) نهج الحق: 510.

(5) الوسائل 13: 309، الباب 9 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 1.

(6) المسالك 6: 26.

(7) الدروس 2: 290، الدرس 172.