پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص373

ويمكن أن ينزل على المختار إطلاق العبارة وما ضاهاها مما تضمن لفظ ” المفروضة ” بحملها على الزكاة المالية.

(إلا)

أن تكون

(صدقة أمثالهم)

من السادة فتحل لهم مطلقا إجماعا، للمعتبرة المستفيضة.

منها الموثق: قلت له: صدقة بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم ؟ فقال: نعم (1).

(أو)

تكون الصدقة عليهم

(مع الضرورة)

والبلوغ حدا يحل لهم معهأكل الميتة فتحل لهم بلا خلاف أجده، للموثق: والصدقة لا تحل لأحد منهم، إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة (2).

(ولا بأس)

لهم

(بالمندوبة)

بلا خلاف أجده، للأصل، وما مر من النصوص المستفيضة.

وربما يستثنى منهم النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومون (عليهم السلام) في ذلك، صونا لهم من النقص وتسلط المتصدق.

ويدفعه الصحاح المتقدمة المتضمنة لقولهم (عليهم السلام): لو حرمت الصدقة علينا لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة، لأن كل مابين مكة والمدينة فهو صدقة (3).

قيل: ويمكن الفرق بين الصدقة العامة والخاصة بهم، فتباح الاولى دون الثانية (4).

وهو مع شذوذه لا وجه له، عدا التعرض في الصحاح لإباحة الاولى

(1) الوسائل 6: 190، الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 6.

(2) الوسائل 6: 191، الباب 33 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 1.

(3) الوسائل 6: 188، الباب 31 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 1.

(4) القائل صاحب مفاتيح الشرائع 1: 232، مفتاح 263.