ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص371
(وتلزم بعد القبض وإن لم يعوض عنها)
على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، وعن الحلي الإجماع عليه (1) وهو الحجة، مضافا إلى أن المقصود بها الأجر وقد حصل كالمعوض عنها.
وفي المعتبرة المستفيضة: إنما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقئ ثم يعود في قيئه (2).
وفي معتبرة اخر: ولا ينبغي لمن أعطى لله شيئا أن يرجع فيه، وما لم يعط لله وفي الله فإنه يرجع فيه (3).
خلافا للمبسوط، فقال: إن صدقة التطوع عندنا بمنزلة الهبة في جميع الأحكام من شرطها الإيجاب والقبول، ولا تلزم إلا بالقبض، وكل من له الرجوع في الهبة له الرجوع في الصدقة عليه (4).
وهو شاذ، ومستنده غير واضح، سوى دعواه الإجماع في الظاهر على اتحادها مع الهبة في الأحكام، وهي بعد تسليمها غير ضائرة، بعد ما مر منحصول العوض بقصد التقرب، فيكون كالهبة المعوض عنها لا يجوز الرجوع فيها.
بلا خلاف إن كان زكاة، بل عليه إجماع العلماء كافة، والصحاح وغيرها به مع ذلك مستفيضة.
ففي الصحيح: أن الصدقة أوساخ أيدي الناس وأن الله حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه (5)، الحديث.
(1) السرائر 3: 177.
(2) الوسائل 13: 316، الباب 11 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 2.
(3) الوسائل 13: 334، الباب 3 من أبواب أحكام الهبات الحديث 1.
(4) المبسوط 3: 314.
(5) الوسائل 6: 186، الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 2، 3.