پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص370

ويشترط فيها بعد أهلية التصرف من المصدق امور.

منها: ما يدل على الإيجاب والقبول ولو فعلا، وفاقا لبعض أصحابنا.

خلافا لجماعة، فاشترطوا فيها ما يشترط في العقود اللازمة.

وإطلاق النصوص بلزوم الصدقة بعد القبض وقصد القربة تدفعه، وهي وإن شملت ما ليس فيه إيجاب وقبول بالمرة، إلا أن اعتبارهما ولو فعلا لازم ألبتة، فإن مع عدمهما لا يعلم كونه صدقة، مضافا إلى عدم انصراف الإطلاقات بحكم التبادر إلى ما خلا عنهما ألبتة.

وهذا مضافا إلى الاتفاق في الظاهر على اعتبارهما في الجملة، وسيأتي عن المبسوط أن عليه إجماع الإمامية.

ومنها: قصد القربة بلا خلاف، لما مر في الوقف من المعتبرة المستفيضة، الدالة على أنه لا صدقة إلا ما اريد به وجه الله سبحانه (1)، ونحوها كثير من النصوص الآتية.

ومنها: القبض بلا خلاف أيضا أجده، بل عليه في ظاهر المبسوط إجماع الإمامية (2)، لأصالة عدم اللزوم، بل الصحة قبله، واختصاص الإطلاقات الحاكمة بلزومها بحكم التبادر بالصدقة بعده، مضافا إلى الصحيح وغيره المتقدمين في الوقف: في الرجل يتصدق على ولد له وقد أدركوا، فقال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث (3)، الحديث.

(ولاحكم لها)

من لزوم أو صحة

(ما لم تقبض بإذن المالك)

بلا خلاف، للأصل، وظهور الخبرين المشترطين للقبض في ذلك، ولأن القبض المترتب عليه أثره هو المأذون فيه شرعا، والمنهي عنه غير منظور إليه.

(1) الوسائل 13: 319، الباب 13 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 2.

(2) المبسوط 3: 314.

(3) الوسائل 13: 297، الباب 4 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 1.