پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص369

(وأما

الصدقة)

(فهي التطوع)

أي التبرع

(بتمليك العين)

من الغير

(بغير عوض)

دنيوي، والنصوص في فضلها متواترة، مضافا إلى الآيات المتكاثرة.

قال سبحانه: ” وما تنفقوا من خير يوف اليكم ” (1).

وقال: ” وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ” (2).

وقال صلى الله عليه وآله : الصدقة تدفع ميتة السوء (3).

وقال (عليه السلام): إن الله تعالى ليدفع بالصدقة الداء والدبيلة والحرق والغرق والهدم والجنون، إلى أن عد سبعين بابا من السوء (4).

وقال مولانا الصادق (عليه السلام): المعروف شئ سوى الزكاة، فتقربوا إلى اللهبالبر وصلة الرحم (5).

وقال مولانا الباقر (عليه السلام): صنائع المعروف تدفع مصارع السوء (6).

(1) البقرة: 272.

(2) الذاريات: 19.

(3) الوسائل 6: 255، الباب 1 من أبواب الصدقة الحديث 2.

(4) الوسائل 6: 268، الباب 9 من أبواب الصدقة الحديث 1.

(5) الوسائل 16: 31، الباب 7 من أبواب ما تجب به الزكاة الحديث 13.

(6) الكافي 4: 29، الحديث 3.