ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص369
(وأما
(فهي التطوع)
أي التبرع
(بتمليك العين)
من الغير
(بغير عوض)
دنيوي، والنصوص في فضلها متواترة، مضافا إلى الآيات المتكاثرة.
قال سبحانه: ” وما تنفقوا من خير يوف اليكم ” (1).
وقال: ” وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ” (2).
وقال صلى الله عليه وآله : الصدقة تدفع ميتة السوء (3).
وقال (عليه السلام): إن الله تعالى ليدفع بالصدقة الداء والدبيلة والحرق والغرق والهدم والجنون، إلى أن عد سبعين بابا من السوء (4).
وقال مولانا الصادق (عليه السلام): المعروف شئ سوى الزكاة، فتقربوا إلى اللهبالبر وصلة الرحم (5).
وقال مولانا الباقر (عليه السلام): صنائع المعروف تدفع مصارع السوء (6).
(1) البقرة: 272.
(2) الذاريات: 19.
(3) الوسائل 6: 255، الباب 1 من أبواب الصدقة الحديث 2.
(4) الوسائل 6: 268، الباب 9 من أبواب الصدقة الحديث 1.
(5) الوسائل 16: 31، الباب 7 من أبواب ما تجب به الزكاة الحديث 13.
(6) الكافي 4: 29، الحديث 3.