ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص368
الرجوع حينئذ متى شاء، كما في القواعد (1)، وإن عين مده لزم فيها أجمع ثم يرد إلى المالك.
والظاهر أنه لا خلاف فيه أيضا، وإن كانت المدة عمر أحدهما فكالمدة المعينة، كما في التحرير (2).
وفي رواية: عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين ثم هو حر بعد العشر سنين فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرون ؟ فكتب: لا يبيعوا إلى ميقات شرطه، إلا أن يكونوا مضظرين إلى ذلك فهو جائز (3) لهم.
وفي اخرى: عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها، قال: هي لها على النحو الذي قال (4).
z z z
(1) القواعد 1: 273 س 16.
(2) التحرير 1: 291 س 9.
(3) الوسائل 13: 327، الباب 3 من أبواب السكنى والحبيس الحديث 3.
(4) الوسائل 13: 330، الباب 6 من أبواب السكنى والحبيس الحديث 1.