پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص367

ابن أبي طالب (عليه السلام) قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت، فقال: وما علمك ؟ فقال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: قضى علي بن أبي طالب (عليه السلام) برد الحبيس وانفاذ المواريث (1)، الحديث.

ونحوه الخبر في الدلالة على الأمر برد الحبيس وانفاذ المواريث (2).

فإنهما – كما ترى – مع قصور سند الثاني واختصاص مورد الأول بالحبس على الإنسان قاصرا الدلالة على المطلوب، بل هما في الدلالة على خلافه.

وبطلان الحبس بموت الحابس واضحا الظهور، ولذا أن شيخنا فيالمسالك قال: حملهما الأصحاب على الحبس على الإنسان، وجعل مستند لزومه في القرب هو نفس الاتفاق على الظاهر عنده (3).

ثم إن الماتن وكثرا من الأصحاب قد أهملوا ذكر كثير من أحكام الحبس.

قيل: والظاهر أن مورده مورد الوقف، فيصح في كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها بالشرائط السابقة على الإنسان مطلقا، وعلى القرب حيث يمكن الانتفاع بها فيها، كحبس الدابة لما تقدم والكتب على المتفقهين والبيت على الساكنين وغير ذلك (4).

وأنه لابد فيه بعد أهلية التصرف من إيجاب وقبول، كما في الوقف، وقصد القربة، كما عن السرائر (5) والتحرير (6) والمحقق الثاني (7)، والقبض، كما عن التذكرة (8).

وأنه إن كان على إنسان فإن أطلق بطل بموت الحابس اتفاقا، وله

(1) الوسائل 13: 328، الباب 5 من أبواب السكنى والحبيس الحديث 1.

(2) الوسائل 13: 329، الباب 5 من أبواب السكنى والحبيس الحديث 2.

(3) المسالك 5: 432.

(4) القائل الشهيد الثاني في المسالك 5: 433.

(5) السرائر 3: 170.

(6) التحرير 1: 291 س 8.

(7) جامع المقاصد 9: 127.

(8) التذكرة 2: 450 س 24.