پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص321

وعلى مذهب الأكثر استثنى جماعة منهم الغلاة والخوارج وغيرهما من فرق الإسلام، المحكوم بكفرهم شرعا.

ولا ريب فيه على ما اخترناه، ويأتي على غيره احتمال عدم الاستثناء، لصدق الإسم عرفا، إلا أن يكون هناك شاهد حال على الاستثناء، فيستثنى.

والمؤمنون

حيث يوقف عليهم

(الاثنا عشرية)

القائلون بإمامة الائمة الاثني عشر سلام الله عليهم، وهم الإمامية الآن، الذين لا يعتبر في صدق الإمامية عليهم اجتنابهم الكبائر اتفاقا، كما حكاه في التنقيح (1) والمسالك (2) والروضة (3).

وفيهما عن الدروس إنسحاب الخلاف الآتي في المؤمنين فيهم.

وليس كذلك بالإجماع، وإشعار أدلة المعتبر للاجتناب منها في الإيمانباختصاص اعتباره فيه دون الإمامي.

وكيف كان ما اختاره الماتن من اشتراك المؤمن والإمامي في عدم اعتبار الاجتناب عن الكبائر في حقيقتهما مختار الطوسي في التبيان، قائلا: إنه كذلك عندنا (4)، واختاره الديلمي (5) والحلي (6)، وعليه كافة المتأخرين.

وقيل

كما عن النهاية (7) والمفيد (8) والقاضي (9) وابن حمزة (10): هم

(مجتنبوا الكبائر)

منهم

خاصة

فلا يشملوا الوقف عليهم الفسقة.

ومنشأ الاختلاف هو الاختلاف بين النصوص، والجمع بينها يقتضي

(1) التنقيح 2: 316.

(2) المسالك 5: 341.

(3) الروضة 3: 182.

(4) التبيان 2: 81.

(5) المراسم: 198.

(6) السرائر 3: 162.

(7) النهاية 3: 121.

(8) المقنعة: 654.

(9) المهذب 2: 89.

(10) الوسيلة: 371