پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص316

أن تبروهم وتقسطوا إليهم ” (1) بالمودة.

وفي الجميع نظر، لاختصاص الأول بالوقوف الصحيحة، المتضمنة لشرائط الصحة، التي منها قصد القربة.

وفي إمكانها على الإطلاق مناقشة، إذ هي فرع الأمر بالوقف أو مطلق الصدقة والمبرة عليهم، ولا أثر منه في الشريعة لا في كتاب ولا سنة، فكيفيقصد التقرب إلى جنابه سبحانه بشئ لم يرد منه فيه أمر أو حث وترغيب بنحو مما ورد في المستحبات الشرعية ! وبه يظهر الجواب عن الدليلين الأخيرين، فإن غايتهما الدلالة على ثبوت الأجر، وعدم النهي من المودة.

وهما لا يستلزمان الأمر بالوقف أو المودة حتى يتحقق فيه قصد القربة المشترطة في الصحة، مع معارضتهما بعموم دليل المنع، وهو قوله سبحانه: ” لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو ابناءهم ” (2).

هذا، مع أني لم أجد لهذا القول – عدا الماتن هنا وفي الشرائع (3) – قائلا وإن عده كثير من أصحابنا قولا، وذلك فإن كلمة الأصحاب المحكية في المسألة ليست في الجواز مطلقة، بل هي مابين مخصص له بالأقارب كما عن الشيخين (4) وابني حمزة (5) وزهرة (6) والحلبي (7)، أو بالوالدين خاصة كما عن الحلي (8).

فهذا القول ضعيف غايته، كالقول بالمنع مطلقا، كما عمن تقدم في المسألة السابقة (9)، لعدم دليل عليه، سوى إطلاق الآية المانعة، وعدم

(1) الممتحنة: 8.

(2) المجادلة: 22.

(3) الشرائع 2: 215.

(4) المقنعة: 653، والنهاية 3: 121.

(5) الوسيلة: 370.

(6) الغنية: 297.

(7) الكافي في الفقه: 326.

(8) السرائر 3: 167.

(9) كما في المهذب 2: 88، والمراسم: 198، والإيضاح 2: 388.