ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص305
الثالثة بحسب السند ضعيفة، والأولين ليس فيهما التقييد بالعشر سنين بالمرة.
وتقييدهما بالرواية الثالثة فرع المكافأة، وهي لضعفها مفقودة، مع تضمن أولهما صحة الطلاق، وهي ممنوعة، كما سيأتي في بحث الطلاق إليه الإشارة.
وشئ من هذه الامور المزبورة وإن لم يقدح في الحجية بعد كون الأسانيد معتبرة، إلا أن أمثالها بل وأدون منها في مقام التراجيح معتبرة.
ولا يكافؤها اعتضاد النصوص المزبورة بالنصوص الاخر على جواز وصيته، كالموثق: عن وصية الغلام هل يجوز ؟ قال: إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته (1)، والخبر: إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله فيحق جازت وصيته، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله بشئ في حق جازت وصيته له (2).
لقصور الأسانيد فيهما عن الصحة كالسابقة، مضافا إلى ضعف الثانية وتضمنها جواز وصية البالغ سبعا، ولم يقل به أحد من الطائفة وإن هي حينئذ إلا كما دل من النصوص على جواز أمره في ماله مطلقا، ووجوب الفرائض، وإقامة الحدود عليه كذلك إذا بلغت ثمان سنين، واتحاد الجارية معه في الحكمين إذا بلغت سبع سنين.
قال في المسالك – ولنعم ما قال -: ومثل هذه الأخبار الشاذة المخالفة لاصول المذهب بل إجماع المسلمين لا تصلح لتأسيس هذا الحكم (3).
وبنحوه صرح الحلي (4).
في الموقوف
(لنفسه)
ويشترطه في
(1) الوسائل 13: 430، الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا الحديث 7.
(2) الوسائل 13: 428، الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا الحديث 2.
(3) المسالك 5: 323.
(4) السرائر 3: 206.