ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص293
وعن الحلي (1).
وهو الحجة، مضافا إلى أن الوقف إزالة ملك، وإدخاله على الموقوف عليه إجماعا، كما في التنقيح وغيره، والملك هنا متحقق لا يعقلإدخاله عليه وتجديده، ولأنه تمليك منفعة وحدها أو مع الرقبة، ولا يعقل شئ منهما بالإضافة إلى مالكهما.
ويؤيده – مضافا إلى الصحيحين الآتيين – الخبران.
في احدهما: رجل تصدق بدار له وهو ساكن فيها، فقال الحسين (عليه السلام): اخرج منها (2).
وفي الثاني: بعد أن سئل (عليه السلام) عن أكل الواقف عن الضيعة التي وقفها ليس لك أن تأكل منها من الصدقة، فإن أنت أكلت منها لم ينفذ إن كان لك ورثة فبع، وتصدق ببعض ثمنها في حياتك، وان تصدقت أمسك لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين (عليه السلام) (3).
بل لا يبعد أخذها حجة، كما فعله من متأخري المتأخرين جماعة.
وليس المخالف في المسألة إلا بعض العامة (4).
وأما صحته بالإضافة إلى عقبه إن ذكره ففيها قولان، الأظهر العدم، وعليه الأكثر، ونسبه في المبسوط إلى المذهب (5)، للأصل، وعدم دليل على الصحة، عدا عموم الأمر بالوفاء بالعقود (6) والشروط (7)، وخصوص عموم الصحيح المتقدم: الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها (8).
(1) السرائر 3: 155.
(2) الوسائل 13: 297، الباب 3 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 4.
(3) الوسائل 13: 296، الباب 3 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 1.
(4) المجموع 15: 330.
(5) المبسوط 3: 293.
(6) المائدة: 1.
(7) الوسائل 15: 30، الباب 20 من أبواب المهور الحديث 4.
(8) الوسائل 13: 295، الباب 2 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 1.