ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص288
وفيه مناقشة، فإن غاية ما يستفاد منها استعمال الموقت في ذلك المعنى، وهو أعم من الحقيقة، والأصل يقتضي مجازيته بعد معلومية حقيقته في الموقت بالمدة، فلا يعدل عنه إليه إلا بقرينة صارفة، هي في الرواية مفقودة.
ثم لو سلم هذا الجواب لم يكن فيه فائدة إثبات البطلان في مفروض المسألة – على ما يظهر من سياق كلامه – بعد دلالة الرواية الثانية بعمومها – كما ترى – على الصحة مطلقا ولو هنا.
فالصحة أقوى وإن خرجت الاولى على تقدير التسليم عن كونها مستندا، للرواية الثانية، مضافا إلى التعليل المتقدم إليه الإشارة في كلام الشهيدين، وصرح ثانيهما – بعد ذكره – بأنه إنما يتم مع قصد الحبس، فلو قصد الوقف الحقيقي وجب القطع بالبطلان، لفقد الشرط (1).
وهو كذلك، بناء على المختار.
وأما على مختاره من التردد في اشتراطه فلا وجه للقطع به، ولعله على تقدير اشتراطه.
ولم يذكر المصرف بعده واقتصر على بطن أو بطون
(صح)
حبسا، وفاقا لصريح ابن حمزة (2) والفاضل في الإرشاد (3) والقواعد (4)، وظاهر من تقدم، بناء على اشتراطهم التأبيد.
وبنسبته إليهم صرح الصيمري (5) وإن كان ظاهر المختلف (6) وجماعة نسبة الصحة وقفا إليهم، حيث جعلوه قولا مقابلا للأول، وحكوا فيه تبعا للمبسوط (7) والخلاف (8) ثالثا، وهو القول بالبطلان رأسا، ولم يسموا له قائلا.
(1) المسالك 5: 353.
(2) الوسيلة: 370.
(3) الإرشاد 1: 452.
(4) القواعد 1: 267 س 3.
(5) غاية المرام: 99 س 18 (مخطوط).
(6) المختلف 6: 304.
(7) المبسوط 3: 292.
(8) الخلاف 3: 543 – 544، المسألة 9.