پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص286

محل منازعة وشبهة، لا يخلو عن مناقشة.

وحيث بطل وقفا

(كان حبسا)

عند الأكثر، كما في عبارة الصيمري قد مر، وبه صرح غيره، بل صرح الأول بأن عليه عامة المتأخرين، مؤذنا بدعوى إجماعهم عليه، وممن حكى تصريحه به من القدماء الشيخان (1) والإسكافي (2) والديلمي (3) والقاضي (4) وابن حمزة (5) والحلي (6).

وحكاية الشهرة ومذهب هؤلاء الجماعة وإن كان في غير مورد المسألة وهو المسألة الآتية، إلا أنهما من باب واحد، من حيث اشتراكهما في عدم التأبيد المشترط في الصحة وإن كان فقده في الاولى أقطع منه في الثانية.

هذا، مضافا إلى جريان بعض أدلتهم التي ذكروها للصحة ثمة هنا بالبديهة.

وممن صرح بالصحة حبسا في خصوص المسألة – مضافا إلى الماتن – (7) الشهيدان في الدروس (8) والمسالك (9) والروضة (10).

ولم أقف لهم هنا على مخالف من الجماعة، عدا من سيأتي إليه الإشارة.

وعللاه بوجود المقتضي، وهو الصيغة الصالحة للحبس، لاشتراكه مع الوقف في المعنى، فيمكن إقامة كل منهما مقام الآخر، فإذا قرن الوقف بعدم التأبيد كان قرينة على الحبس، كما لو قرن الحبس بالتأبيد كان قرينة على الوقف.

والأجود الاستدلال عليه بالصحيحين.

(1) المقنعة: 655، والنهاية 3: 126.

(2) كما في المختلف 6: 304.

(3) المراسم: 198.

(4) المهذب 2: 91.

(5) الوسيلة: 370.

(6) السرائر 3: 166.

(7) الشرائع 2: 217.

(8) الدروس 2: 264.

(9) المسالك 5: 356.

(10) الروضة 3: 169.